سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
77
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و لا يشكل بما أورده المصنف في الشرح من أن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان ، و إن القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالبا فيجب القصاص ، لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان : ما كان معه قصد المكره إلى الفعل ، و بالإلجاء يسقط ذلك فيكون كالآلة . و من ثم وجب القصاص على الدافع ، دون الواقع حيث يبلغ الإلجاء و القمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون من باب الأسباب ، لا الجنايات نعم لو فرض استلزامه له قطعا و قصدته توجه القصاص إلا انه خلاف الظاهر . اشكال مرحوم مصنف به فرموده ابن ادريس ( ره ) در كتاب شرح ارشاد شرح فارسى : مرحوم مصنف در شرح ارشاد فرمودهاند : رأى ابن ادريس را نمىتوان پذيرفت زيرا در فرضى كه ناخسه مركوبه را اكراه و الجاء نموده باشد صحيح نيست ديه راكبه را به عهده ناخسه بياندازيم چه آنكه اگرچه وى مركوبه را اكراه بر قتل نموده ولى در عين حال اكراه ضمان را از عهده قتل ساقط نمىنمايد . و امّا اينكه در فرض دوّم يعنى صورتى كه ناخسه مركوبه را اكراه نكرده گفته شد تمام ديه به عهده مركوبه است اين گفته را نيز نمىتوان پذيرفت چه آنكه قمص در اين فرض بسا مىشود كه منجر به قتل راكبه مىگردد فلذا مركوبه چون قصد چنين فعلى را داشته و بحسب فرض فعل ياد شده غالبا سبب قتل است لاجرم قتل مزبور عمدى محسوب شده و قاعدتا مركوبه را بايد قصاص كرد نه آنكه ديه بعهدهاش بيايد .